تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) متفق عليه .
هذا الحديث الشريف فيه دلالة واضحة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وهو مذهب جمهور العلماء ، سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز .
فائدة :
1- جاءت الشريعة الإسلامية حاثة على البر والصلة ، وحرمت كل ما يسبب القطيعة والشحناء ، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وخالتها ، فهو من أسباب التقاطع والتدابر .
2- اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.
3- الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها جائز ، قال تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .
4- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلَا بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن يَنْكِح الْبِنْتَيْنِ مَعًا ، أَوْ تُقَدَّم هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ، فَالْجَمْع بَيْنهمَا حَرَام قلبيْف كَانَ . لكن إِنْ عقد عليهِمَا معًا بِعقدٍ واحِد فنكاحهما باطِل ، وإِن عقد على إحداهما ثمَّ الأُخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثَّانية باطل .
5- النهي يشمل الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .